الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١١٥ - ماهية البلوغ وعلاماته()
خرج عنه اليتم أو أدرك قلت فلذلك حدٌ يعرف قال: إذا احتلم أو بلغ خمس عشرة سنة أو أنبت قبله إلى ان قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. وحسنة يزيد الكناسي ان الغلام إذا زوجه أبوه كان له الخيار إذا أدرك أو بلغ خمس عشرة سنة أو أشعر في وجهه أو أنبت في عانته. لا يقال هاتان الروايتان رواية يزيد الكناسي وابن حمران ضعيفتان سنداً فلا تصلحان للحجية، لأنا نقول ذلك مدفوع بما ذكره في المصابيح من ان هاتين الروايتين هما العمدة في مسألة البلوغ وإليهما إستند الأصحاب في حكمي السن والإنبات وغيرهما فلا يقدح في الإحتجاج بها ضعف السند بجهالة بعض الرواة على أنا قد بينا سابقاً إعتبار هذين السندين وعدم قصورهما عن الحد الذي يعتبر في حجة أخبار الآحاد فالأخذ بهما متعين انتهى هذا مضافاً إلى خبر حمزة بن حمران ليس في طريقة من يتوقف فيه إلا عبد العزيز العبدي فأنه غير منصوص عليه بمدح ولا قدح، إلا انه لما كان الراوي له عنه هو الحسن بن محبوب فالطريق إليه صحيح لان الحسن بن محبوب ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ونقل هذا الخبر ابن إدريس (ره) في مستطرفات السرائر عن كتاب المشيخة عن الحسن بن محبوب عنه وهذا دال على ان روايته معتمدة مقبولة، وهكذا الجزء الثاني فإنه رواه الشيخ (ره) في التهذيبيين في الصحيح عن الحسن بن محبوبة وليس في طريقه من يتوقف فيه إلا