الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٧ - الشرط الأول للتكاليف العقل
الثالث: انه في حكم المجنون السكران والنائم والغافل ومن لاقصد له فلا تنفع إجازتهم ورضاءهم بالعمل بعد إفاقتهم كما نفى الخلاف والإشكال عن ذلك الشيخ جواد مُلا كتاب.
الرابع: انه لو إدعى الجنون حال العقد وكان له حال جنون سابقاً قدم قوله للإستصحاب وأما إذا لم يعرف له حال جنون قدم قوله مدعي الصحة وهكذا الكلام في مدعي الصغر.
الخامس: ولا يلحق بالمجنون السفيه والأبله والوسواسي قبل التحجير عليهم بناءاً على ان التحجير يكون بإذن الحاكم وهكذا بعد التحجير بالمعاوضة والمعاملة معهم والوجه في ذلك هو بقاء عقولهم الموجب لتكليفهم فلا تمنع السفاهة من سائر الأحكام الشرعية ولم يرتب عليها الشارع في الشريعة حكماً سوى التحجير والمنع عن التصرفات المالية في بعض أقسامها فراجع كتاب الحجر، وعليه فالرشد ليس شرطاً للأحكام الشرعية إلا في جواز بعض التصرفات المالية.
السادس: ألحقَ في المستند الغَضَبَ المستولى على العقل بالجنون ولا مستند له في ذلك نعم لو بلغ حد الجنون فهو من الجنون وان لم يبلغ حد الجنون وفقد معه الإنسان حد الإختيار بحيث يكون العمل الصادر منه بلا إختيار كالسكران والنائم تم ما ذكر ه المستند.
السابع: قد ذكرنا في كتابنا النور الساطع ان لحاكم الشرع