الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٠٠ - ماهية البلوغ وعلاماته()
أَحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ] ومعلوم ان النكاح ملازم لذلك وقد عرفت تفسير أشده في رواية هشام وموثقة ابن سنان بذلك وفي النبوي الذي رواه الفريقان بل عن ابن إدريس (ره) انه مجمع على روايته: (رفع القلم عن ثلثه عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه) بل روي هذا الحديث على وجوه مختلفة بأسانيد عديدة عنه (ص) بل ووصفه بعض علمائنا بأنه مشهور متلقي بالقبول بل رواه في الخصال بسنده عن ابن ظبيان قال: أُتِيَ عمر بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علي (ع) اما علمت ان القلم يرفع عن ثلثه عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه) ويدل على المطلب أيضاً الصحيحان قوله (ع): لا تغطي المرأة شعرها عنه حتى تحتلم وقوله (ع): (إنقطاع يُتم اليتيم بالإحتلام وهو أشده) والمروي عن الخصال قوله متى يجوز أمر اليتيم قال حتى يبلغ أشده قال وما أشده قال إحتلامه وفي موثق أسحق بن عمار انه سأل أبا الحسن (ع) عن ابن عشر سنين يحج قال (ع) عليه حجة الإسلام إذا إحتلم. ثم ان الكلام يقع هنا في مقامات:
أحدها: ان الاحتلام وان فسره بعض اللغويين كصاحب المصباح بمطلق الرؤيا في المنام سواء خرج منه المني أم لا لكن الظاهر المتبادر منه خروج المني عند الرؤية في المنام من الذكر وقبل المرأة