الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٥٥ - السادس عشر من المستثنيات(وصيته لغيره ووصية غيره له)
كصحيح أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة عن الصادق (ع) قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإن كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته) وقد رواه الشيخ في النهاية وبدل السبع بالثماني. وكموثق عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) وكخبر منصور عن أبي عبد الله (ع) في وصية الغلام هل تجوز قال: (إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته) وكخبر أبي بصير وأبي أيوب في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: (إذا أصاب بوضع الوصية جاز) وكالصحيح المحكي عن الكافي في باب وصية الغلام عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (إن الغلام إذا حضره الموت فاوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء) وكالمحكي عن الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فأنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز) وكالموثق عن الكافي في باب طلاق الصبيان عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: (يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم) وغير ذلك في الأخبار التي لا راد لها سوى الحلي وإن تردد من تردد في العمل بها. ولكن لا يخفى عليك ما فيه فإنه لا وجه للإعراض عنها مع استشهاد العمل بها ونقل الاتفاق على مضمونها