الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٤٨ - خاتمة
القول بجواز الأمر مع العلم بإنتفاء الشرط يستصحب التكليف بالصلاة فيصلي وان كان فاقداً للطهورين، وأما على القول بعدم جواز الأمر مع العلم بإنتفاء الشرط عدم الإستصحاب لتلك الحالة السابقة لان التكليف بالصلاة قد زال بفقد الشرط له وهو التمكن من الطهارة. وتفصيل الحال وتحقيقه يطلب من محله في الفقه،
ومن جملة الثمرات التي ذكروها حرمة أخذ أجره على المقدمات الواجبة وحرمة الأجرة على فعل الضد عندما ينكشف عدم وجوب ذي المقدمة وعدم وجوب الشيء لفقد شرط الوجوب فإنه على القول بجواز الأمر مع العلم بإنتفاء الشرط يحرم أخذ الأجرة عليها وان إنكشف عدم وجوب ذي المقدمة، وعدم وجوب الشيء لأنها من مقدمات واجبة فيحرم اخذ الأجرة عليها ولان فعل الضد حرام فيحرم أخذ الأجرة على فعله وعلى القول بعدم جواز الأمر عدم الحرمة لأنها مقدمات غير واجبة لعدم وجوب ذيها لكون شرط وجوبه مفقوداً فلا يحرم أخذ الأجرة عليها. وفيه إنا نقول بعدم الحرمة على كلا القولين وذلك لان التحريم في أخذ الأجرة إنما هو على الواجبات التعبدية والحرمة الأصلية وأما الواجبات التوصلية والحرمة العرضية فلم يثبت الحرمة على أخذ الأجرة عليها.
ومن جملة الثمرات التي ذكروها انه لو توضأ قبل الوقت ندبا فغسل وجهه ثم انه بعد ذا دخل عليه الوقت قبل الفراغ منه