الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٤ - شروط الحكم والتكليف
فيكون النزاع في الموضوع لا في المحمول لكونه ليس نزاعاً في الجواز وإنما هو نزاع في الأفعال ويسمى مثل ذلك بالنزاع الصغروي كما ان النزاع في المحمول يسمى بالكبروي.
ومنها: ان النزاع في العنوان إنما هو في الجواز للآمر العالم بإنتفاء الشرط ان يأمر بالجملة الشرطية على وجه الإشتراط مع العلم بإنتفاء الشرط أو لا يجوز؟ وعدم الجواز فيه مسلكان:
أحدهما: المنع من الإشتراط كلياً حتى لو كان صورياً كما هو المحكي عن السيد المرتضى (ره) والمحكي إرتضاءه من صاحب المعالم.
الثاني: ما هو المحكي عن المحقق القمي من دعوى إنحلال المعلق على الشرط إلى حكمين مطلقين غير مشروطين أحدهما حكم إثباتي للواجد للشرط والآخر سلبي لفاقد الشرط ومنها ان يكون النزاع في صحة الإشتراط من العالم بالعواقب وعدم صحته والثاني هو المحكي عن السيد المرتضى وصاحب المعالم وصاحب القوانين والأول هو الذي ذهب إليه الجمهور ومنها ان يكون النزاع في الأمر الحقيقي وفي شرط الوجود بان يكون المراد من العنوان انه يجوز للآمر العالم بالعواقب ان يأمر بالأمر الحقيقي مع علمه بإنتفاء شرط الوجود مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة فإنها شرط وجود الصلاة كما ينسب إختيار ذلك للحاجبيان العضدي وابن الحاجب وعليه