الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٥٩ - السادس عشر من المستثنيات(وصيته لغيره ووصية غيره له)
عجز شريكه عن النظر والتصرف. وعليه فلا مجال لمداخلة الحاكم الشرعي في ذلك ولا لضم نائب إليه لاختصاص محله بالعجز المتجدد لأحد الشريكين، مع أن المشهور في صورة ما لو أوصى إلى أثنين كاملين فمات أحدهما هو استقلال الأخر وعدم اعتبار ضم الحاكم إليه غيره. ولذا قال في المسالك واعلم أن صحة الوصية إلى الصبي منضما على خلاف الأصل لأنه ليس من أهل الولاية ولكن جاز ذلك للنص فلا يلزم مثله في الوصية إليه مستقلًا وإن شرط في تصرفه البلوغ وكان ذلك في معنى المنضم وقوفا فيما خالف الأصل على مورده ولأنه يغتفر في حال التبعية مالا يغتفر استقلالا إنتهى. قال المرحوم الشيخ جواد ملا كتاب وهو جيد جدا ولا أثر لمناقشة بعض أفاضل المتأخرين فيه بعد ملاحظة ما عرفت. وحيث كان الحكم على خلاف الأصل فاللازم الاقتصار على الصبي المنضم إلى الكامل من غير تعدية ألى غيره ممن تمنع الوصية إليه لعجزه عن التصرف بمرض أوهرم أوسفه، لكن في محكي الدروس لو ضم إلى أحد هؤلاء كاملًا وشرط الاجتماع فالصحة قوية. قال المحقق ملاجواد: كتاب الصحة متجهة بناءاً على صحة الوصية إلى هؤلاء منفردين وينجبر نقصهم بنظر الحاكم كما نسبه في التذكرة إلى الظاهر من مذهب علمائنا فإن إنجبار نقصهم بنظر منصوب الميت أولى من إنجباره بنظر الحاكم ووليه، أما على مااحتمله في الدروس من بطلان الوصية إليهم من رأس،