الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٥ - ماهية البلوغ وعلاماته()
أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك إيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال: فقال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة فلا يبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم وحسنة الأخرى المروية في كتابي الشيخ (ره) في الصحيح عن الحسن بن محبوب الذي قد عرفت انه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه في حديث قلت لأبي جعفر (ع) أفيقام عليها الحدود ويؤخذ بها وهي في تلك الحال إنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال نعم إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها. قلت فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية فقال: يا أبا خالد ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك. قلت فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال، قال: اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة الحديث. خبر معاوية بن وهب المروي في التهذيب والذي وصفه في الرياض بالصحة سألت أبا عبد الله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال: ما بين سبع