الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٨ - الشك في العقل والجنون
المراد ان إختيار الزوج السفيه والزوجة السفيهة راجع لهما ولكن يكون بإذن المولى عليهما لئلا يكون الاختيار واقعاً على من هو ضرر عليهما ومضراً بمستقبلهما وبعد وجود الإجماع لا مجال للتمسك بالروايات المذكورة أو غيرها على إستقلال ولاية الحاكم الشرعي في تزويجهما ويؤكد الإجماع على ذلك إكتفاء العلماء في باب شرائط المتزوجين في النكاح بالبلوغ والعقل والحرية وتفريعهم على ذلك عدم صحة عقد الصبي والصبية والمجنون والمجنونة والسكران والعبد فقط من غير التعرض لذكر السفيه أصلًا وتفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على إشتراط الرشد.
ولاية المجتهد على المغمى عليه والسكران:
ومنها ولاية الحاكم الشرعي على المغمى عليه والسكران لان الأدلة الدالة على ولايته على المجنون بتنقيح المناط أو الأولوية.
الشك في العقل والجنون:
العقل والجنون موضوعان معروفان ومع الشك فيهما فإنْ كانت الشبهة مفهومية فالمرجع هو عموميات الأحكام كما هو الشان في المخصصات المجملة مفهومها إذا كان الأمر دائراً بين الأقل والأكثر وان كان دائراً بين المتباينين فالمرجع هو الأصول، وان كانت الشبهة