الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٦٦ - مقدار ولاية الحاكم الشرعي على المجنون والسفيه
واستيفاء منافع أبد انهم وإستيفاء حقوقهم المالية وغيرها كحق الشفعة والفسخ بالخيار ودعوى الغبن والأحلاف ورد الحلف وحق القصاص في الدم والجنايات وإقامة البينة وجرح الشهود وأمثالها لأنه مقتضى الأدلة الدالة على ولاية الحاكم عليهما. (نعم) محل الكلام في ولايته عليهما في النكاح ففي المجنون والمجنونة اختلفوا في ثبوت ولاية الحاكم عليهما فان المحكي عن جماعة كالمبسوط والإرشاد والتحرير والمحقق الشيخ علي والفاضل الهندي وشارح المفاتيح يشترطونها بشرط الحاجة والضرورة في نكاح المجنون بل المحكي عن الشيخ علي دعوى الإجماع على إشتراط ذلك، وقال المحقق الثاني (ره): ان كلمات أكثر القدماء خالية عن ذكر ولاية الحاكم على نكاح المجنون بل يظهر من كثير مصنفاتهم إنتفائها كالفقيه والخلاف والمبسوط والنهاية والتبيان والجامع والوسيلة والغنية وغيرها- انتهى. والحق ثبوتها وقد تقدم في أخبار ولاية الحاكم على الصغير ما يدل على ولاية الحاكم على نكاح المجنون، وأما السفيه ففي ولاية الحاكم على نكاحه مع فقد ولي عليه خلاف بين المتأخرين فالمحكي عن المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والتحرير والإرشاد إلى عدم ثبوت الولاية عليه وصحة عقده بنفسه لو أوقعه من دون إذن المولى كما صرحوا بذلك في نكاح المحجور عليه وان كان لهم كلام في المهر. وذهب جمع آخر كما في التذكرة ونكت