الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣١٧ - قاعدة الإسلام يجب ما قبله
(أحدها): السقوط لو كان المخالف أتى بالتكليف على ما هو عليه في مذهبه بحيث لم يقصر فيه باعتقاده كما ذكروه في الصلاة.
(وثانيها): السقوط لو أتى به موافقا لمذهبنا في الأركان وإن خالف مذهبه لا ما أتى مخالفا لمذهبنا وإن وافق مذهبه وقد ذكر بعضهم ذلك في الحج.
(وثالثها): ملاحظة الأمرين بمعنى أنه يسقط إن وافق مذهبنا ومذهبهم كالزكاة مع شرائطها إذا أعطاها للمؤمن الفقير وبعبارة أخرى لو وضعها في موضعها وإلا فلا يسقط واحتمل بعضهم السقوط مطلقا إلحاقا بالكافر وإدخالا له تحت أفراد الكفر على ما يراه بعض من تقدم وبعض من تأخر ويحتمل عدم السقوط مطلقا لشرطية الإيمان المانع عن حصول الامتثال في حالة المخالفة واستصحاب التكليف المانع عن السقوط بالإيمان ويحتمل سقوط ما لم يكن معتقدا به في حال خلافه إلحاقا بالكافر وفهما للعلة وعدم سقوط ما كان يعتقده لما دلّ من الإلزام بمعتقده ويحتمل سقوط ما أتى به على معتقده مطلقا ويحتمل سقوط ما لم يعتقده أصلا وما إعتقده وأتى به على نحو ما اعتقد، والروايات الخاصة واردة في باب الزكاة وغيرها فإن كان في المقام دليل خاص فهو المتبع وإلا فمقتضى القاعدة عدم السقوط وإن كان إلحاقه بالكافر أيضا له