الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٣٠٧ - قاعدة الإسلام يجب ما قبله
ما انبعث عن خطاب شرعي أو القبض بالعقد الفاسد وكالديون وقد ادعى بعضهم شمول الخبر لذلك وأنها تسقط بالإسلام بل توسع بعضهم إلى الأسباب الشرعية كأسباب تحريم النكاح من الرضاع والمصاهرة وكأسباب الوضوء والغسل ونحو ذلك كالإبلاء والظهار وكأسباب الحدود والتعزيرات من اللواط والقذف والشرب فالإسلام كما يجب الأحكام التكليفية كذلك يجب الأحكام الوضعية فيسقط تأثير الشرط والسبب ويرجع إلى الأصول الموجودة في المقام. وقد رأينا أن ننقل هنا ملخص كلام صاحب العناوين وأوكلنا للقاري رأيه فيما اشتمل عليه من المضامين حيث لم يتسع لنا الوقت لتحقيقه أو تنقيحه. قال (رضى الله عنهم) الكلام في هذه القاعدة يقع في مقامين:
(أحدهما): بالنسبة إلى كون الإسلام يجب ويهدم ما قبله بالنسبة إلى الضمانات التي هي محل البحث.
(وثانيهما): بالنسبة إلى هدمه سائر الأسباب الشرعية كما استفيد من خبر البحار.
أما المقام الأول فنقول فيه إن الضمان قد يكون باليد وقد يكون بالإتلاف وقد يكون بالتعدي والتفريط وقد يكون بغرر وقد يكون بالتعهد بمال أو نفس وقد يكون بخطاب شرعي وقد يكون