الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧٠ - الولاية على الصبي
وثانياً: بمفهوم صحيحة محمد بن مسلم الأخرى قال سألت أبا جعفر (ع) عن الصبي يتزوج الصبية، قال: (إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بذلك فإن المهر على الأب. قلت: هل يجوز طلاق الأب على إبنه في صغره؟ قال: لا) واشتمال ذيله على إثبات الخيار غير ضائر لأن خروج جزء من الخبر عن الحجية ولايضر بالباقي والجواب عنها كالجواب عن الأولى.
وثالثاً: خبر عبيدة بن زرارة المروي في البحار عن أبي عبد الله (ع) في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال (ع): إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم والجواب عنها كالجواب عن الأولى مع ما في تقييدها بالحيين.
رابعاً: ما رواه في الكافي في الصحيح والتهذيب في الموثوق عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (ع) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال (ع): (النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا) قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الأخر؟ قال (ع): (يجوز ذلك عليه إن هو رضي) قلت فإن كان الرجل الذي قد أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: (نعم يعزل ميراثها منه حتى