الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٦٢ - الولاية على الصبي
الولاية على الصبي
المطلب التاسع: إن الولي على الصبي هو الجد والأب ومع فقدهما فالوصي عن أحدهما عليه ومع فقد الجميع فالمجتهد العادل الذي يصلح لتولي أمر المسلمين وشئونهم هذا إذا لم نقل بالولاية العامة للمجتهد المذكور وإلا لو قلنا بها فهو له الولاية عليه حتى عند وجود جد الصغير وأبيه أو الوصي عنهما عليه. توضيح ذلك وتحقيقه يكون بنقل الأدلة على ذلك أما الأدلة على ولاية الجد والأب فهي:
أولًا: الإجماع.
ثانيا: الأخبار الدالة على جواز تصرفات الأب المعا ملية لنفسه بالاقتراض من مال الولد وبتقويم جاريته على نفسه فإن ذلك يقتضي الولاية له عليه إذ لا تنفذ المعاملة إلا ممن له الولاية عليه. وفيه إنا لانسلم أنها تقتضي الولاية وإنما تقتضي جواز إنتفاع الوالد بمال ولده وتقويم جاريته ولو دلت على الولاية فهي إنما تدل على هذا المقدار الخاص من الولاية وهو الولاية على الإقتراض من مال ولده لنفسه