الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٣٨ - الخامس من المستثنيات(الطلاق)
الثاني: إطلاق الأخبار ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع): كل طلاق جائز إلا طلاق المعتق والصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره) وصحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) أيضا: (ليس طلاق الصبي بشيء) وخبر أبي بصير المروي في الكافي عن أبي عبد الله (ع) أيضا: (ليس طلاق الصبي بشيء) وخبر أبي بصير عنه أيضا: (لا يجوز طلاق الصبي والسكران) وخبر حسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمد (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): (لا يجوز طلاق الصبي حنى يحتلم) وخبر زكريا بن آدم قال سألت الرضا (ع) عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال (ع): (لا يجوز) المؤيدة تلك الأخبار بالشهرة العظيمة.
الثالث: نصوص رفع القلم الشامل للوضعي والتكليفي.
الرابع: الأصول المقررة كاستصحاب جريان أحكام الزوجية عليها وأصالة عدم كون طلاقه سببا لزوال علقه الزوجية ونحوها وقد يجاب عن ذلك بأنها مخصصة بالرواية المتقدمة القاضية بجواز طلاق الصبي إذا بلغ عشراً فإنها أخص منها لأن الدالة على المنع تمنع من طلاقه