الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٤ - تبعية أ ولاد المسلمين لأشرف الأبوين وتبعية أولاد الكفار لآبائهم في الأحكام
ولو كان طفلًا مميزاً يستحق المنة فلا يشمله الحديث بخلاف الصبي المسلم العاصي فإنه يستحق المنه لصباه. وهكذا لو تمسك بقوله (ص): (عمد الصبي وخطأه سواء) فإنه أيضاً وارد في مقام المنه وهو لا يستحقها. نعم يمكن ان يستدل على عدم ترتب الأثر على إرتداده برواية ابن سنان: (أنه إذا بلغ كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات) ويجبر ضعفها بموافقتها للمشهور من فتوى الأصحاب بذلك بل الإجماع فإني لم أطلع على مخالف في عدم ترتيب آثار الارتداد على ولد المسلم إذا ارتد. ويدل على ذلك أيضاً رواية حمزة بن حمران التي عمل بها الأصحاب سألت أبا جعفر (ع) قلت متى يجب على الغلام ان يأخذ بالحدود التامة ويؤخذ بها؟ فقال: إذا خرج عنه اليتم أو أدرك قلت فلذلك حد يعرف؟ قال: إذا إحتلم أو بلغ خمس عشر سنة أو أنبت.
تبعية أ ولاد المسلمين لأشرف الأبوين وتبعية أولاد الكفار لآبائهم في الأحكام
المطلب السادس: قد عرفت ان المميز من الأولاد إذا إعتنق الكفر أو الإسلام فهو متصف بما إعتنقه ولا ينافي كونه غير مكلف لان الإسلام والكفر من الموضوعات الخارجية التي تتحقق في الإنسان الذي له شأنية وقابلية الإعتناق لهما فيرتب أحكام ما إعتنقه