الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٤٦ - الشك في البلوغ والصغر
الرجل وترائب المرأة والولد لا يكون إلا من المائين إلا انه قيل فيه غير ذلك فعن الضحاك ان الترائب اليدان والرجلان والعينان.
السادس: من علامات البلوغ (هو ان يصير طول الصبي خمسة أشبار) والمستند فيه ما رواه المشايخ الثلاثة رحمهم الله عن السكوني عن الصادق (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار أقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية. وفيه انه لا قائل به ولا معول عليه فإعراض الأصحاب عنه يوجب عدم الإعتماد عليه أو تأويله.
السابع: من علامات البلوغ (غلظ الصوت وشق الغضروف) وهو رأس الأنف وإليه ذهب مالك حيث حكي عنه انه إعتبرها ولم يعتبر السن وهو لا دليل عليه.
الثامن: من علامات البلوغ (نهود الثدي ونتو طرف الحلقوم). ولا دليل عليه بل لا أعرف قائلًا به.
الشك في البلوغ والصغر:
ان البلوغ والصغر وان كانا أمرين عرفيين بالأصل لكنهما صارا شرعين بالتحديد الشرعي ومع الشك فيهما فإنْ كانت الشبهة مفهومية فالمرجع هو عمومات الأحكام وان كانت الشبهة مصداقية فالمرجع هو إستصحاب عدم البلوغ وبقاء الصغر.