الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢١ - ماهية البلوغ وعلاماته()
زنى بامرأة يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملًا قيل له وان كانت محصنة قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، وصحيحة الحلبي قلت لأبي عبد الله (ع) الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال: اما التزويج فصحيح وأما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه إمرأته حتى يدرك فيعلم انه كان طلق امرأته فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان أنكر ذلك وأبى ان يمضيه فهي امرأته. وصحيحة صفوان عن أسحق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن ابن عشر سنين أيحج قال: عليه حجة الإسلام إذا إحتلم وكذا الجارية عليها الحج إذا طمثت. إلى غير ذلك من النصوص، وأما الروايات الدالة على جواز وصية من كان ابن عشر سنين وجواز طلاقه وتدبيره وعتقه فهي ليست صريحة في كون البلوغ بالعشر مطلقاً أو ان البلوغ بالنسبة إليها لعدم تجزئة البلوغ قولًا واحداً بل غاية ما يدل عليه صحة ذلك من ذي العشر فتكون من جملة التصرفات الجائزة لغير البالغ وهو غير ما نحن فيه. وقال عمنا الأعلى شبل كاشف الغطاء في أنواره: انا لا نقول بتلك الروايات لضعفها وشذوذها وعدم مقاومتها لفتاوي الأصحاب وأخبارهم في تلك الأبواب.
حجة القول الأول وجوه: