إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٤ - حرمة الغناء
وفي رواية العلاء بن سيّابة، عن الصّادق عليه السلام، عن النبي صلى الله عليه و آله: «أنّ الملائكة لتنفر عند الرّهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخفّ والرّيش والنّصل».
والمحكي عن تفسير العياشي، عن ياسر الخادم، عن الرّضا عليه السلام قال: «سألته عن المَيسِر، قال: الثّقل من كلّ شيء، قال: والثّقل ما يخرج بين المتراهنين من الدّراهم وغيرها».
وفي مصحّحة معمّر بن خلّاد: «كلّ ما قومر عليه فهو ميسر».
وفي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام: «قيل: يا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ما المَيسِر؟ قال:
كلّ ما يقامر به حتّى الكعاب والجوز». والظّاهر أنّ المقامرة بمعنى المغالبة على الرّهن. ومع هذه الرّوايات الظّاهرة بل الصّريحة في التّحريم- المعتضدة بدعوى الثاني: مرسلة الصدوق رحمه الله قال: «قال الصادق عليه السلام: إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ما خلا الحافر والريش والنصل»[١].
الثالث: بما في «تفسير العياشي» عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام، قال: «سألته عن الميسر، قال: الثقل من كلّ شيء، قال: والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم»[٢]، ولا يخفى أنّ مفاده حرمة العوض في كلّ رهان لا حرمة نفس الرهان واللعب تكليفاً، أضف إلى ذلك ضعفه سنداً وعدم كونه صالحاً للاعتماد عليه.
الرابع: صحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكلّ ما تقومر عليه فهو ميسر»[٣]، ولا يخفى أنّ العموم فيها أيضاً باعتبار العوض في القمار.
[١] وسائل الشيعة ١٩: ٢٥١، الباب الأول، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٥، الباب ١٠٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٩. عن تفسير العياشي ١: ٣٤١، الحديث ١٨٧.
[٣] المصدر السابق: ٣٢٣، الباب ١٠٤، الحديث الأول.