تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٢ - فصل في مقدمات الإحرام
[فصل في مقدمات الإحرام]
فصل في مقدمات الإحرام
[مسألة ١: يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور]
[٣٢٢٨] مسألة ١: يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور:
أحدها: توفير شعر الرأس بل و اللحية (١) لإحرام الحج مطلقا- لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم، لإطلاق الأخبار- من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما، لجملة من الأخبار، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه (٢)، فالقول بالوجوب- كما هو ظاهر جماعة- ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من (١) فيه أنه لا حاجة إلى الترقي بكلمة (بل)، لأن المذكور في روايات الباب انما هو النهي عن أخذ الشعر أو اعضائه بدون التقييد بشيء و هو يعم شعر الرأس و اللحية معا على مستوى واحد، و سوف نستعرض جملة من هذه الروايات.
(٢) بل هي ناصة في نفي الوجوب لا أنها ظاهرة في الاستحباب، فانه نتيجة الجمع الدلالي العرفي بينها و بين الروايات الظاهرة في الوجوب.
بيان ذلك: ان هاهنا طائفتين من الروايات:
الطائفة الاولى: الروايات التي يكون في بعضها أمر بالاعفاء، و في بعضها