تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى
(١)
كتاب الحج
٧ ص
(٢)
فصل في الوصية بالحج
٧ ص
(٣)
فصل في الحج المندوب
٥٠ ص
(٤)
فصل في أقسام العمرة
٥٣ ص
(٥)
فصل في أقسام الحج
٦٠ ص
(٦)
فصل في صورة حج التمتع و شرائطه
٩٣ ص
(٧)
أحدها النية
١٠٠ ص
(٨)
تطبيقات و تكميلات
١٠٦ ص
(٩)
الثاني أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج
١١٠ ص
(١٠)
مسألة 1 إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا
١١٢ ص
(١١)
الثالث أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة
١١٣ ص
(١٢)
الرابع أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار
١١٦ ص
(١٣)
الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد
١٢٢ ص
(١٤)
فصل في المواقيت
١٧٢ ص
(١٥)
أحدها ذو الحليفة
١٧٢ ص
(١٦)
الثاني العقيق
١٨٢ ص
(١٧)
الثالث الجحفة
١٨٧ ص
(١٨)
الرابع يلملم
١٨٨ ص
(١٩)
الخامس قرن المنازل
١٨٨ ص
(٢٠)
السادس مكة
١٨٨ ص
(٢١)
السابع دويرة الأهل
١٨٨ ص
(٢٢)
تطبيق و تكميل
١٩١ ص
(٢٣)
الثامن فخ
١٩٤ ص
(٢٤)
التاسع محاذاة أحد المواقيت الخمسة
١٩٥ ص
(٢٥)
العاشر أدنى الحل
٢١٠ ص
(٢٦)
فصل في أحكام المواقيت
٢١٩ ص
(٢٧)
و هاهنا مناقشات في الصحيحة
٢٣٠ ص
(٢٨)
و نذكر فيما يلى عددا من المسائل
٢٣١ ص
(٢٩)
الاولى
٢٣١ ص
(٣٠)
الثانية
٢٣٢ ص
(٣١)
الثالثة
٢٣٢ ص
(٣٢)
الرابعة
٢٣٢ ص
(٣٣)
فصل في مقدمات الإحرام
٢٤٢ ص
(٣٤)
فصل في كيفية الإحرام
٢٥٨ ص
(٣٥)
الأول النية
٢٥٨ ص
(٣٦)
بقي هنا مسألتان
٢٦٦ ص
(٣٧)
الاولى
٢٦٦ ص
(٣٨)
الثانية
٢٦٦ ص
(٣٩)
الثاني من واجبات الإحرام التلبيات الأربع
٢٧٩ ص
(٤٠)
الثالث من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه
٣٠٣ ص
(٤١)
نذكر في الختام مسألتين
٣١٠ ص
(٤٢)
الاولى
٣١٠ ص
(٤٣)
الثانية
٣١١ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص

تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٤ - الخامس ربما يقال إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد

..........

منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا، ثم قدم مكة و الناس بعرفات فخشى ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة فإذا أتم حجّه صنع كما صنعت عائشة و لا هدى عليه»[١].

ثم ان هذه الطوائف بحسب الظاهر متعارضة بعضها مع بعض، ما عدا الطائفة الأخيرة، فانها تنسجم مع الكل، و تصلح أن تكون قرينة لحمل البقية عليها، و على هذا فالمحتمل في هذه الطوائف أمران:

الأول: إنها متعارضة و تسقط من جهة المعارضة، و يكون المرجع حينئذ هو الطائفة الأخيرة.

الثاني: إن أخص تلك الطوائف هي الطائفة الخامسة باستثناء الطائفة الأخيرة، فإن الطائفة الاولى قد حددت وقت العمرة بادراك الناس بمنى، و مقتضى اطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان انتهاء وقتها بعدم ادراك الناس فيه، و مقتضى اطلاق الطائفة الثانية التي تنص على أن وقتها يمتد إلى السحر من ليلة عرفة أن وقتها ينتهي بدخول السحر من يوم عرفة، و نرفع اليد عندئذ عن اطلاق كلتا الطائفتين بالطائفة الخامسة التي تنص على أن وقتها يمتد إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و لكن شريطة عدم خوف فوت الموقف بذلك، و الّا فوظيفته ترك العمرة و الغائها، فان النسبة بين الطائفة الخامسة و الطائفة الأخيرة التي أناطت الغاء العمرة بالخوف و إن كانت عموما من وجه، الّا أنه مع ذلك لا بد من تقديم الطائفة الأخيرة عليها، اذ لا يحتمل أن لا يسوغ الاتيان بالعمرة و إن كان بعد زوال الشمس ما دام أنه لم يخف فوت الركن من الموقف، كما أنه لا يحتمل جواز الاتيان بها قبل زوال يوم عرفة إذا خشى فوت الركن منه، فمن أجل ذلك كانت مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن تحديد وقتها بالزوال من يوم عرفة إنما هو إذا لم يخف فوت الموقف بذلك، و كذلك الحال بالنسبة إلى سائر الطوائف، فانه إذا خاف فوت الموقف قبل‌


[١] الوسائل باب: ٢١ من أبواب أقسام الحج الحديث: ٦.