تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٣ - فصل في الحيض
المذكور.
[مسألة ٨: الحائض إما ذات العادة أو غيرها]
[٧٠٨] مسألة ٨: الحائض إما ذات العادة أو غيرها، و الأولى إما وقتية و عددية أو وقتية فقط أو عددية فقط، و الثانية إما مبتدئة و هي التي لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت، و إما مضطربة و هي التي رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة، و إما ناسية و هي التي نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضا، و قد يطلق عليها المضطربة و يطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة اي المضطربة بالمعنى الأول
[مسألة ٩: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين]
[٧٠٩] مسألة ٩: تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين فإن كانتا متماثلتين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتية و العددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام، و إن كانتا متماثلتين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة و في أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا، و إن كانتا متماثلتين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة و بعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى (١).
________________________________________________________مشروطة بأن فترة الطهر و السلامة من دم الحيض التي مرّت بالمرأة لا تقلّ عن عشرة أيام، و أما إذا كانت أقلّ من العشرة فلا تكون شرطا لا أنها ليست بطهر. نعم لو كان مفاد تلك الروايات أن فترة الطهر بين حيضتين لا تقلّ عن عشرة أيام لدلّت على أنها إذا كانت أقلّ فليست بطهر، و لكن مفادها ليس كذلك حيث أنها في مقام بيان ما هو شرط لكون الدم الثاني حيضا جديدا في مقابل الحيض الأول و تؤكّد أن شرطه إنما هو مرور فترة طهر بالمرأة لا تقلّ عن عشرة أيام، و إذا كانت أقلّ لم يكن حيضا.
(١) في ثبوت العادة بتكرّر الحيض مرتين متماثلتين عددا في شهر واحد