تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٤٦
[فصل في أحكام التيمم]
فصل في أحكام التيمم
[مسألة ١: لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها]
[١١٣٩] مسألة ١: لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها (١) و إن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء (٢) أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
______________________________________________________
(١) في الحكم بعدم الجواز مطلقا إشكال، و لا يبعد الجواز فيما إذا أتى به بداعي محبوبيّته في نفسه، أو الكون على الطهارة باعتبار أنه عبادة كالوضوء و الغسل، و لا يمكن أن يكون منشأ عباديّته كونه مقدّمة للواجب، فإن الأمر الغيري لا يصلح أن يكون منشأ لها، فإذن لا محالة يكون منشؤها محبوبيّته في نفسه باعتبار أنه طهور كما في الروايات، و على هذا فإذا فرض كون المكلّف فاقدا للماء قبل دخول الوقت جاز له أن يقوم بالتيمّم بغاية الكون على الطهارة، أو لغاية كونه محبوبا في نفسه، فإذا دخل الوقت جاز له حينئذ أن يصلّي به شريطة أن لا يتيسّر له استعمال الماء، و أما التيمّم قبل الوقت من أجل الصلاة بعده، فإن كان بداعي الأمر الغيري لم يجزئ إلّا تشريعا، كما هو الحال في الوضوء أو الغسل قبل الوقت أيضا، و إن كان بداعي كونه محبوبا في نفسه أو الكون على الطهارة فهو صحيح كما هو الحال في الوضوء أو الغسل، فإذن لا فرق بين التيمّم و بين الوضوء و الغسل من هذه الناحية.
(٢) في مشروعيّة التيمّم لصلاة القضاء إشكال بل منع لعدم المسوّغ له، فإن صلاة القضاء مطلوبة مرّة واحدة في طول العمر فإذا علم المكلّف بزوال العذر في المستقبل و التمكّن من الاتيان بها مع الطهارة المائية لم يجز له التيمّم فعلا و الاتيان