تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٧ - فصل في مراتب الأولياء
ذلك لا يترك الاحتياط (١).
[فصل في مراتب الأولياء]
فصل في مراتب الأولياء
[مسألة ١: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها]
[٨٥٠] مسألة ١: الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها (٢)، حرة كانت أو أمة، دائمة أو منقطعة، و إن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد، و إذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث:
فالطبقة الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الأخوة و الأجداد، و الثانية مقدمون على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال، ثم بعد الأرحام المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي، ثم عدول ______________________________________________________
(١) بل الأقوى عدم الكفاية و الاجزاء، فإن صلاة الصبىّ على الميّت و إن قلنا بصحّتها إلّا أن كفايتها عن صلاة البالغين بحاجة الى دليل، و مقتضى أدلّة وجوبها على البالغين عدم الكفاية و عدم سقوطها عن ذمّتهم بصلاته.
(٢) هذا الترتيب هو المعروف و المشهور بين الأصحاب الموافق للاحتياط حيث أن إثبات الولاية لهم كذلك بالدليل في المقام في غاية الاشكال بل المنع و لا سيّما للحاكم الشرعي فضلا عن عدول المؤمنين، لأن الصلاة على الميّت و تغسيله و تكفينه و دفنه و نحو ذلك ليست من الأمور الحسبيّة التي لا يجوز لكلّ أحد التصدّي لها، بل هي أمور واجبة على كافّة المسلمين بمقتضى إطلاقات أدلّة وجوبها، أذن الحاكم الشرعي فيها أم لم يأذن. و بذلك يظهر حال تمام المسائل الآتية.