تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤١ - فصل في الصلاة على الميت
الثامن: اتباعها بالنار و لو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح.
التاسع: القيام عند مرورها إن كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لئلا يعلو على المسلم.
العاشر: قيل: ينبغي أن يمنع الكافر و المنافق و الفاسق من التشييع.
[فصل في الصلاة على الميت]
فصل في الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمدا، و لا يجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبة، و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين، و إن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حيا، و إن تولد ميتا فلا تستحب أيضا، و يلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا في بلاد المسلمين، و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه (١).
______________________________________________________
(١) على الأحوط و الاتيان بها رجاء و ذلك لأن المستفاد من الآية الشريفة أن موضوع عدم جواز الصلاة على الكافر و ملاكه هو كفره بالله و رسوله صلّى اللّه عليه و آله الذي هو عبارة عن عدم الايمان بهما، و أما موضوع النهي في الرواية كموثقة عمّار و إن كان هو النصراني إلّا أن مناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية تقتضي أن ملاكه هو كفره بالله و رسوله صلّى اللّه عليه و آله، و على هذا فإذا شككنا في ميّت أنه مسلم أو كافر فمقتضى الأصل أنه