تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٦٦ - فصل في الاستحاضة
[مسألة ١٩: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل]
[٨٠٥] مسألة ١٩: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاة، و يحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنه مشكل، و الأحوط ترك القضاء إلى النقاء (١).
[مسألة ٢٠: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات و تفعل لها كما تفعل لليومية]
[٨٠٦] مسألة ٢٠: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات و تفعل لها كما تفعل لليومية (٢)، و لا تجمع بينهما بغسل و إن اتفقت في وقتها.
[مسألة ٢١: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى]
[٨٠٧] مسألة ٢١: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده و إن توضأت قبله.
[مسألة ٢٢: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما]
[٨٠٨] مسألة ٢٢: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما، و يجوز لها إتمام غسلها و استئنافه (٣) لأحد الحدثين إذا لم يناف ______________________________________________________
(١) بل هو الأقوى لما مرّ من اختصاص الأدلّة بالفرائض اليومية الأدائية و لا تعمّ قضاء الفوائت.
(٢) تقدّم أن طهارة المستحاضة بكافة أنواعها طهارة اضطرارية، فإذن لا بدّ من الاقتصار على مورد دليلها، و بما أن مورده الفرائض اليومية فلا يعمّ صلاة الآيات، فإذن لا دليل على أن ما تفعله من عملية الغسل أو الوضوء لصلاة الآيات طهور و مسوّغ لها و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(٣) تقدّم أن ما يجب على المستحاضة من عملية الطهارة بما أنها عملية اضطرارية مجعولة في حال خروج الحدث منها مستمرّا فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن و لذا أمر بها في الروايات عند إرادة الصلاة، فإذن تكون صحّة غسلها منوطة بأن تقوم به عند إرادتها، فإن صدق هذا العنوان و لم يكن الفصل بغسل الجنابة أو نحوه مضرّا بعد إتمام غسلها فلها الاتمام ثم الاتيان بغسل الجنابة أو نحوه، و إن كان مضرّا به فلها الاكتفاء باستئناف غسل الجنابة أو مسّ الميّت، بناء على ما هو الصحيح من أن كل غسل يغني عن غسل آخر.