تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٨ - فصل في بيان ما يصح التيمم به
و ذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم في أحد المسجدين، فإنه يجب أن يتيمم للخروج و إن أمكنه الغسل، لكنه مشكل بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج، حيث إن الكون في المسجدين جنبا (١) حرام فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوّغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء، فإن زيادة الكون في المسجدين جنبا مانع شرعي من استعمال الماء.
[مسألة ٣٧: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه]
[١٠٩٥] مسألة ٣٧: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه، و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و إن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
[فصل في بيان ما يصح التيمم به]
فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك و إن كان حجرا الجص و النورة قبل الإحراق و أما ______________________________________________________
(١) بل مع التساوي لا مسوّغ للتيمّم فإنه وظيفة المضطرّ و لا اضطرار في هذا الفرض و الرواية الآمرة بالتيمّم لا إطلاق لها.