تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٦ - فصل في شرائط صلاة الميت
[مسألة ٩: يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء]
[٩٧٧] مسألة ٩: يجوز التيمم لصلاة الجنازة و إن تمكن من الماء، و إن كان الأحوط (١) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[مسألة ١٠: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت]
[٩٧٨] مسألة ١٠: الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت، و إن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[مسألة ١١: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال]
[٩٧٩] مسألة ١١: مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة ________________________________________________________ليست موقّتة بوقت خاصّ كزمان الدفن مثلا. و من هنا لو خرج من قبره قبل الصلاة فلا شبهة في وجوبها فيكون المقام نظير من صلّى مع التيمّم في أوّل الوقت ثم تمكّن في آخر الوقت من الوضوء، فإنه يكشف عن بطلان الصلاة مع التيمّم و عدم وجوبها.
نعم إذا لم يتمكّن الى أن خرج الوقت أجزأت، و لكن المقام من قبيل الفرض الأول باعتبار أن الصلاة على الميّت لم تكن محدّدة بلحاظ الوقت فمتى تمكّن من الصلاة عليه انكشف عن بطلان الصلاة على قبره.
و دعوى: أن الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري يجزئ عن المأمور به الواقعي، إنما تتمّ فيما إذا كان الأمر الاضطراري موجودا في الواقع و متعلّقا به فحينئذ لا مناص من الاجزاء، و أما إذا لم يكن موجودا فيه بل كان مجرّد خيال و اعتقاد فلا أثر له و ما نحن فيه كذلك لما عرفت من أن التمكّن من الصلاة عليه مباشرة يكشف عن عدم تعلّق الأمر بالصلاة على قبره واقعا و أنها غير مشروعة.
(١) بل هو الأظهر، لأن مشروعيّة التيمّم و كونه طهورا إنما هو في إطار عدم التمكّن من استعمال الماء بسبب من الأسباب، و على هذا فصلاة الجنازة و إن لم تكن مشروطة بالطهارة إلّا أنها مستحبّة فيها، فإذن استحباب التيمّم لها و كونه طهارة إنما هو في ظرف عدم تمكّن المصلّي من الوضوء أو الغسل بجهة من الجهات.