تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٣ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
[مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما]
[٧٢٩] مسألة ٢: المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما و إن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره.
[مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم]
[٧٣٠] مسألة ٣: الأحوط أن تختار العدد في أول رؤية الدم (١) إلا إذا كان مرجح لغير الأول (٢).
[مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور]
[٧٣١] مسألة ٤: يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك، و هكذا.
[مسألة ٥: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته]
[٧٣٢] مسألة ٥: إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات، و كذا إذا تبينت الزيادة و النقيصة.
[مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب]
[٧٣٣] مسألة ٦: صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب (٣) و الرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها (٤)، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها.
________________________________________________________ظاهر في أن حكم المضطربة حكم المبتدئة في المعتبرة.
(١) بل الأقوى ذلك و هو مقتضى كلمة (ثم) في النصوص.
(٢) فيه إنه لا يتصوّر ترجيح في مفروض المسألة لأن الترجيح إما بالعادة أو بالصفات و لا يوجد شيء منهما في المقام، أما العادة فلأن محلّ الكلام في المبتدئة و المضطربة اللتين لا عادة لهما، و أما الصفات فلفرض أن الدم في تمام المدة بصفة واحدة و هي صفة الحيض.
(٣) تقدّم أن حالها حال المضطربة و وظيفتها الرجوع الى الستة أو السبعة دون عادة أقاربها.
(٤) فيه ان ما ذكره كبرويا كان تاما الا انه لا ينطبق على المضطر به لما مر من