تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٩ - فصل في كيفية التيمم
كون المسح بمجموع الكفن على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، و يجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، و ليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذا المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
و أما شرائطه فهي أيضا أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء، و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة و إن كان بدلا عن الغسل، و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى و منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.
السابع: طهارة الماسح و الممسوح حال الاختيار (١).
[مسألة ١: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه]
[١١١٩] مسألة ١: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزءا يسيرا ________________________________________________________و الجبينين الى الحاجبين، و لا دليل على وجوب مسح غيرهما.
(١) في اعتبار الطهارة فيهما إشكال بل منع لعدم الدليل عليه.