تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠ - فصل في مستحبات غسل الجنابة
الخروج من الماء صح غسله (١)، و هو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء، بل يمكن أن يقال: إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام، و عليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح (٢).
[فصل في مستحبات غسل الجنابة]
فصل في مستحبات غسل الجنابة و هي أمور:
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب.
الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، و يكفي مرة أيضا.
________________________________________________________بالارتماس أو نحوه و حينئذ يبطل الصوم بالارتماس دون الغسل.
(١) تقدّم أنه لا يصحّ و لا يكون مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به هو إحداث الغسل لا الأعمّ منه و من الابقاء.
(٢) قد مرّ أن المأمور به هو إحداث الغسل لا الابقاء و لا الأعمّ منه و من الاحداث، هذا إضافة الى أن أثر التوبة رفع استحقاق العقوبة لا رفع الحرمة و المبغوضيّة.