تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩ - مسائل في أحكام غسل الجنابة
[مسألة ١٩: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه]
[٦٨٠] مسألة ١٩: الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه (١) إلا مع العلم بعموم الإذن.
[مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبي باطل]
[٦٨١] مسألة ٢٠: الغسل بالمئزر الغصبي باطل (٢).
[مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر]
[٦٨٢] مسألة ٢١: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها على الأظهر لأنه يعدّ جزءا من نفقتها (٣).
[مسألة ٢٢: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله]
[٦٨٣] مسألة ٢٢: إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله، و إن كان متعمدا بطلا معا (٤) و لكن لا يبطل إحرامه و إن كان آثما، و ربما يقال لو نوى الغسل حال ________________________________________________________بين الاطلاق و التقييد بما أنه من تقابل الايجاب و السلب فيثبت الاطلاق بأصالة العدم، و تقدّم نظير المسألة في باب الوضوء أيضا.
(١) يظهر حال هذه المسألة ممّا تقدّم، فإن المالك قد أباح التصرّف فيه، و الشكّ إنما هو في تقييد الاباحة باستعماله الخاصّ و هو الشرب- مثلا- فمقتضى الأصل عدم هذا التقييد، و يترتّب عليه جواز استعماله في غيره أيضا.
(٢) لا وجه للبطلان فإن الحرام غير متّحد مع الواجب حتى يكون باطلا، لأن الواجب هو إيصال الماء الى البشرة و استيلاؤه عليها و هو و إن استلزم التصرّف في المغصوب إلّا أنه ليس مصداقا له.
(٣) في كون ذلك جزءا من النفقة الواجبة إشكال بل منع، فإن نفقة الزوجة الواجبة على الزوج على ما هو منصوص عليها في الروايات عبارة عن السكنى و ما يقيم صلب الزوجة و كسوتها اللائقة بحالها، و عليه فما في المتن بما أنه غير داخل فيما يقيم صلبها فلا يكون جزءا منها.
(٤) هذا في الصوم الواجب المعيّن بالذات كصوم شهر رمضان أو بالعرض كالنذر المعيّن الذي لا يجوز نقضه، و أما الصوم غير المعيّن فلا مانع من الافطار فيه