تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٥ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة.
[مسألة ٩: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد]
[٧٣٦] مسألة ٩: لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى (١)، و أما لو رأت بعد الستة الاولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول و الأخير و تحتاط في البين (٢) مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين.
[مسألة ١٠: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة]
[٧٣٧] مسألة ١٠: إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة.
[مسألة ١١: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة]
[٧٣٨] مسألة ١١: إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة (٣).
________________________________________________________في مقابل الأحمر لعلّه قلّما يتّفق في النساء.
و الآخر: إناطة استحاضة الدم في الروايات بالصفرة فإنها تدلّ على أنه إذا لم يكن كذلك فهو حيض.
(١) بل تحتاط فيها و في الخمسة الاخيرة للعلم الإجمالي بان الدم في احداهما حيض و لا يمكن الرجوع الى الصفات لأنها متعارضة و لا الى العدد لان مورده ما اذا كان الدم المتجاوز عن العشرة بلون واحد و هو لون الحيض و لا الى عادة الاقارب لان موردها مضافا الى كون الدم بلون واحد- المبتدئة، فاذن لا مناص من الاحتياط في الدمين و الحكم بان الدم المتوسط استحاضة.
(٢) مرّ أنه لا يبعد أن تكون فترة النقاء بين فردين من حيضة واحدة طهرا، و هو أعمّ من انقطاع الدم و تحوّله الى الاستحاضة.
(٣) لا وجه لهذا الاحتياط لما مرّ من أن حيضيّة الدم على أساس شرائطها العامة منوطة باستمراره الى ثلاثة أيام.