تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٥ - فصل في الحيض
وقتا أو عددا أو لا، و سواء كانا موافقين للعدد و الوقت (١) أو يكون أحدهما مخالفا.
[مسألة ٢٢: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين مع فصل أقل الطهر]
[٧٢٢] مسألة ٢٢: إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في الشهر مرتين مع فصل أقل الطهر فإن كانت إحداهما في العادة و الأخرى في غير وقت العادة و لم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت و إن لم يكن بصفة الحيض حيضا و تحتاط في الأخرى (٢)، و إن كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض، و مع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا و تحتاط في الأخرى، و مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا- و الأحوط كونها الأولى- و تحتاط في الاخرى.
[مسألة ٢٣: إذا انقطع الدم قبل العشرة]
[٧٢٣] مسألة ٢٣: إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم في الباطن اغتسلت و صلّت، و لا حاجة إلى الاستبراء، و إن احتملت بقاءه في الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال (٣) بإدخال قطنة ______________________________________________________
(١) الظاهر أنه لا يمكن توافقهما وقتا في مفروض المسألة إلّا أن يكون مراده توافقهما في رؤية الدم في بداية العقد الأول و الثالث للشهر كما إذا رأت الدم من بداية الشهر الى اليوم الخامس- مثلا- ثم انقطع الى نهاية ليلة العشرين، ثم رأت من بدايته الى اليوم الخامس و العشرين بانتظام و بفاصل زمني معيّن.
(٢) الاحتياط ضعيف، و الأقوى أنها ليست بحيض كما سيظهر وجهه ممّا مرّ. و بذلك يتّضح حال المسألة بتمام شقوقها على أساس ما تقدّم من الضابط العام للحيض.
(٣) في وجوب الاستبراء إشكال بل منع، لأن وجوبه نفسيّا غير محتمل، مضافا الى أنه لا دليل عليه، و أما وجوبه شرطيّا بمعنى أن يكون الاختبار و الاستبراء