تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٦ - الرابع عشر كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل
و العشرين، و قيل: انه يوم السابع و العشرين منه و لا بأس بالغسل في هذه الايام لا بقصد الورود.
[التاسع: يوم النصف من شعبان]
التاسع: يوم النصف من شعبان (١).
[العاشر: يوم المولود]
العاشر: يوم المولود، و هو السابع عشر من ربيع الأول.
[الحادي عشر: يوم النيروز]
الحادي عشر: يوم النيروز.
[الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول]
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول.
[الثالث عشر: يوم دحو الأرض]
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، و هو الخامس و العشرين من ذي القعدة.
[الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل]
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، و لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[مسألة ١٩: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها]
[١٠٤٩] مسألة ١٩: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر (٢)، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، و عن الشهيد استحباب قضائها أجمع و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها و وجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[مسألة ٢٠: ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا]
[١٠٥٠] مسألة ٢٠: ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية و وجهه غير واضح، و لا بأس به لا بقصد الورود.
______________________________________________________
(١) لم يثبت استحباب الغسل فيه و لا في يوم المولود، و لا في يوم النيروز، و لا في يوم التاسع من ربيع الأول، و لا في يوم دحو الأرض، و لا في كل ليلة من ليالي الجمعة. نعم لا بأس بالاتيان به في هذه الأيام رجاء.
(٢) قد مرّ عدم ثبوت استحباب تقديم غسل الجمعة في المسألة (٢) من هذا الفصل.