تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٧ - فصل في شرائط صلاة الميت
العاجز عن القيام جالسا إشكال (١)، بل صحتها أيضا محل إشكال.
[مسألة ١٢: إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة]
[٩٨٠] مسألة ١٢: إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالسا فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.
[مسألة ١٣: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها]
[٩٨١] مسألة ١٣: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها.
[مسألة ١٤: إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده]
[٩٨٢] مسألة ١٤: إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده (٢)، نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها.
______________________________________________________
(١) بل الظاهر عدم الاجزاء لأنها ليست مصداقا للصلاة المأمور بها فإن صلاة الميّت واجبة على طبيعىّ المكلّف الصادق عليه و على غيره، و الفرض أن الطبيعي في ضمن غيره قادر على الصلاة عليه قائما، و معه لا تكون الصلاة جالسا مشروعة لكي تكون مجزئة. و بذلك يظهر حال المسألة الآتية.
(٢) بل يجب عليه ذلك لأنه يرى بمقتضى تقليده أو اجتهاده أن هذه الصلاة باطلة و أن ذمّته تبقى مشغولة بها، فإذن لا محالة تكون وظيفته الاتيان بها فما في المتن من الفرق بين هذه الصورة و صورة العلم الوجداني بالبطلان لا وجه له أصلا.