تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٤ - فصل في الصلاة على الميت
[مسألة ٨: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط]
[٩٤٩] مسألة ٨: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط، و يجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[مسألة ٩: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة]
[٩٥٠] مسألة ٩: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة، و يجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[مسألة ١٠: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين]
[٩٥١] مسألة ١٠: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، و الأحوط له الاستئذان من الولي (١)، و لا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية و إن قلنا بنفوذها و وجوب العمل بها.
[مسألة ١١: يستحب إتيان الصلاة جماعة]
[٩٥٢] مسألة ١١: يستحب إتيان الصلاة جماعة، و الأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و كونه رجلا للرجال و أن لا يكون ولد زنا (٢)، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة ______________________________________________________
(١) تقدّم أنه لا يبعد عدم اعتبار إذنه مطلقا، و على تقدير اعتباره فالظاهر سقوطه بسبب الوصيّة.
(٢) في اعتبار غير البلوغ و العقل و الايمان من الشرائط إشكال بل منع، فإن اعتبارها مبنىّ على تماميّة مقدّمتين:
الأولى: أن تكون صلاة الميّت صلاة حقيقة، و الفرض أنها ليست بصلاة كذلك لأنها متقومة بالركوع و السجود و الطهور، و هي فاقدة للجميع، و لا دليل على اعتبارها في الامامة لكل شيء و إن لم يكن صلاة.
الثانية: أن هذه ليست بجماعة حقيقة؛ و إنما هي جماعة صورة، و على هذا فما هو معتبر في صلاة الجماعة من الشرائط فلا يمكن الحكم باعتبارها فيها أيضا، لأن دليلها غير شامل لها و الدليل الآخر غير موجود.