تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٨ - السابع وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفه من غير إنزال
لزوم الهتك و إلا حرم.
و إذا حاضت في المسجدين تتيمم و تخرج (١) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
[مسألة ١: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت]
[٧٤٤] مسألة ١: إذا حاضت في أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت، و إن شكت في ذلك صحت، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها، و لا يجب عليها الفحص، و كذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة.
[مسألة ٢: يجوز للحائض سجدة الشكر]
[٧٤٥] مسألة ٢: يجوز للحائض سجدة الشكر، و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها (٢)، و يجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره، و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[مسألة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز]
[٧٤٦] مسألة ٣: لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها.
[السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفه من غير إنزال]
السابع: وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفه من غير إنزال، بل بعضها على الأحوط، و يحرم عليها أيضا، و يجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل ______________________________________________________
(١) هذا مبنىّ على أن يكون التيمّم مشروعا في حقّ الحائض مطلقا و إن لم ينقطع الدم، و لكن لا دليل على مشروعيّته إلّا بعد انقطاع الدم، و على هذا فإذا حاضت في أحد المسجدين وجب عليها الخروج فورا من غير تيمّم. نعم لو دخلت فيه بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال عمدا أو قهرا وجب عليها التيمّم على الاحوط و الخروج إلّا إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساويا له.
(٢) على الأحوط الأولى، فإن ما دلّ على الأمر بالسجدة لدى سماعها معارض بما دلّ على النهي عنها، فيسقطان من جهة المعارضة فالمرجع أصالة البراءة عن وجوبها.