تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٧ - فصل في موارد سقوط غسل الميت
الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل» و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر، و المسألة محل إشكال، و الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
[مسألة ٢: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع]
[٨٦٨] مسألة ٢: إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع، و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض بإبقائها عليه.
[مسألة ٣: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه]
[٨٦٩] مسألة ٣: إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله (١) و تكفينه، خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة، و إن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه.
[مسألة ٤: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار لا يجري عليه حكم الشهيد]
[٨٧٠] مسألة ٤: من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع عن أهله و ماله لا يجري عليه حكم الشهيد، إذا المراد التنزيل في الثواب.
[مسألة ٥: إذا اشتبه المسلم بالكافر]
[٨٧١] مسألة ٥: إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع، و إن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك (٢)، و في رواية يميز بين المسلم ______________________________________________________
(١) فيه: أن هذا الاحتياط لا ينسجم مع ما تقدّم منه قدّس سرّه من أن سقوط الغسل عن الشهيد عزيمة، إذ عندئذ يدور الأمر بين محذورين فإنه إن كان شهيدا يحرم غسله و إلّا وجب، فإذن كيف يمكن الاحتياط فمن أجل ذلك إن كانت هناك أمارة مفيدة للاطمئنان بالشهادة ترتّب عليه حكمها، و إلّا فمقتضى الأصل عدم كون موته في سبيل الله بنحو الأصل في العدم الأزلى، هذا بناء على أن تكون حرمة غسل الشهيد ذاتيّة و أما إذا كانت تشريعيّة كما هي غير بعيدة فلا مانع من الاحتياط.
(٢) لكن الأجدر و الأولى أن يقوم بالأعمال المذكورة و إن كان مقتضى