تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٩ - فصل في موارد سقوط غسل الميت
و تلف في خرقة و تدفن، و إن كان الأحوط تكفينها (١) بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث، و كذا إن كان عظما مجردا، و أما إذا كانت مشتملة على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن، و كذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، بل و كذا عظم الصدر و إن لم يكن معه لحم، و في الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا، و الأحوط القطعات الثلاثة مطلقا، و يجب حنوطها أيضا.
[مسألة ٨: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال]
[٨٧٤] مسألة ٨: إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال.
[مسألة ٩: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة]
[٨٧٥] مسألة ٩: إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر و الأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة.
________________________________________________________فلا دليل على الترتيب و بذلك يظهر ان أغلب ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط و لا دليل عليه.
فالظابط الكلي: ان القطعة المبانة من الميت ان كانت مما لا يصدق عليه عنوان الميت الانساني الناقص كما اذا كانت صدرا وحده او رأسا او رجلا أو يدا أو نحو ذلك فغسلها و دفنها مبني على الاحتياط، و ان كانت مما يصدق عليه عنوان الميت و لو ناقصا وجب ترتيب جميع أحكام الميت عليها، و من هذا القبيل ما اذا بقي عظامه المجردة المتصلة بدون اللحم، كما اذا أكل لحمها السبع مثلا، فانه يصدق عليه عنوان ميت الانسان الناقص، و روايات المسألة موافقة للقاعدة و لا تدل على خلاف ما عرفت.
(١) لا بأس بتركه الّا إذا صدق عليها عنوان الميت الناقص فحينئذ يجب تكفينها لا انّه أحوط.