تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٥ - فصل في الدفن
[فصل في الدفن]
فصل في الدفن يجب كفاية دفن الميت بمعنى مواراته في الارض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس، و لا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما، و الأقوى كفاية (١) مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور و إن كان الأمن حاصلا بدونه.
[مسألة ١: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن]
[٩٩٣] مسألة ١: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى المغرب (٢) و رجله إلى المشرق، و كذا في الجسد بلا رأس، بل ______________________________________________________
(١) الظاهر عدم كفاية ذلك، فإن المتبادر من كلمة الدفن بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية المواراة المطلقة في باطن الأرض التي تحافظ على الميّت من العوامل و المضارّ الخارجية و تمنع عنه الوحوش و الطيور و تكفّ رائحته الكريهة و أضرارها عن الناس و إن لم تكن هناك وحوش و طيور و أناس لأن الحفرة التي يدفن فيها الميّت لا بدّ أن تكون كذلك.
(٢) هذا فيما إذا دفن الميّت في طرف شمال الكعبة، و أما إذا دفن في طرف جنوبها فالأمر بالعكس تماما و إذا دفن في طرف غربها جعل رأسه الى الجنوب، و أما