تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٢ - الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض بغير الصلاة اليومية
يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
[مسألة ٣٤: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة]
[٧٧٧] مسألة ٣٤: إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
[مسألة ٣٥: إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة]
[٧٧٨] مسألة ٣٥: إذا شكت في سعة الوقت و عدمها وجبت المبادرة.
[مسألة ٣٦: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة]
[٧٧٩] مسألة ٣٦: إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة، بل و إن شكت على الأحوط (١)، و إن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة.
[مسألة ٣٧: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية]
[٧٨٠] مسألة ٣٧: إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما (٢).
______________________________________________________
(١) هذا فيما إذا مضى من الوقت مقدار يسع للصلاة ثم شكّت بمفاجأه الحيض، فإن وجوب الصلاة حينئذ فعلىّ على المرأة، فإذا شكّت في مفاجأة الحيض كان مرجعه الى الشكّ في خروجها عن عهدة هذا التكليف الفعلي إذا أخّرت امتثاله لاحتمال مفاجأة المانع منه و في مثل ذلك لا محالة يحكم بلزوم امتثاله فورا. و أما إذا شكّت في مفاجأة الحيض في زمان لا يدري أنه يسع للصلاة لم يجب الاحتياط و الاتيان بها فورا لأن مرجع هذا الشكّ الى الشكّ في فعليّة وجوب الصلاة عليها في ذلك الزمان و المرجع هو أصالة البراءة.
(٢) هذا بناء على عموم حديث (من أدرك ...)، و اما بناء على ما ذكرنا من الاشكال في عمومه فالأحوط و الأجدر وجوبا أن تصلي أربع ركعات بنية ما في الذمة بدون قصد الظهر او العصر ثم تصلي أربع ركعات اخرى كذلك، فانه على