تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٦ - فصل في الدفن
في الرأس بلا جسد (١)، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[٩٩٤] مسألة ٢: إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، و إن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه و يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، و إن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله و يلقى في البحر كذلك، و الأحوط (٢) مع الإمكان اختيار الوجه الأول، كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله.
[مسألة ٣: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح]
[٩٩٥] مسألة ٣: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها ________________________________________________________إذا دفن في طرف شرقها فيجعل رأسه الى الشمال، فيختلف ذلك باختلاف البلاد شمالا و جنوبا و شرقا و غربا بالنسبة الى الكعبة.
(١) على الأحوط فيه و فيما بعده حيث لا دليل على ذلك غير صحيحة يعقوب بن يقطين الدالّة على أن الميّت وضع في القبر على كيفيّة خاصّة، من دون دلالتها على تعيينها، و لكن عمل المتشرّعة في الخارج بما أنه قد جرى على الدفن بالكيفيّة المذكورة فيكشف عن ثبوتها في زمان المعصومين عليهم السّلام و أنها وصلت إليهم يدا بيد، و لا نحرز أن عملهم قد جرى على الدفن كذلك في أجزاء الميّت أيضا و إن كان الاحتياط في محلّه.
(٢) بل هو الأظهر للنصّ، و أما الوجه الثاني فهو و إن كان منصوصا عليه إلّا أن نصوصه ساقطة سندا.