تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٦ - فصل في أن وجوب تجهيز الميت كفائي
الحاكم (١)، و الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضا.
[مسألة ١: الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي]
[٨٤٥] مسألة ١: الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعي.
[مسألة ٢: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة]
[٨٤٦] مسألة ٢: إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة، و لا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمها بنية الاستحباب.
[مسألة ٣: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة]
[٨٤٧] مسألة ٣: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك.
[مسألة ٤: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه]
[٨٤٨] مسألة ٤: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه و إن شك في الصحة بل و إن ظن البطلان، فيحمل فعله على الصحة، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا.
[مسألة ٥: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون]
[٨٤٩] مسألة ٥: كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة و التكفين و الدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون، و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته، بل و إن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها، لكن مع ______________________________________________________
(١) تقدّم أن وجوب الاستئذان لم يثبت من الوليّ فضلا عن الحاكم الشرعى، و على تقدير ثبوته له فهو من باب ثبوت الحقّ له لا عليه و لا يثبت للحاكم في صورة امتناعه عنه.