تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠٧ - أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر
سقط وجوب الطلب فيها أو فيه (١) و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء، و في الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال (٢) فلا يترك الاحتياط بالطلب.
[مسألة ٢: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد]
[١٠٦٠] مسألة ٢: الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد، و لا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به.
[مسألة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب]
[١٠٦١] مسألة ٣: الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب (٣) و عدم وجوب المباشرة، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة، و لا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا.
[مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص]
[١٠٦٢] مسألة ٤: إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص (٤) حتى يتقين العدم أو يحصل اليأس منه، فكفاية المقدارين ______________________________________________________
(١) تقدّم الاشكال في حصر وجوب الطلب في المسافات المحدودة بل المنع.
(٢) بل الأظهر عدم الاشكال في الاكتفاء به بل بمطلق اخبار الثقة و إن لم يكن عدلا و به يظهر حال المسألة الآتية.
(٣) لا معنى للاستنابة في عملية الطلب و الفحص فإن وجوبه بما أنه وجوب طريقي فالغرض منها تحصيل العلم بالحال ليعلم أنه مأمور بالوضوء أو التيمّم و عليه فقيام غيره مقامه في هذه العملية لا يؤدّي الى حصول العلم له بالحال إلّا أن يكون الغرض منه إخباره بالحال بعد العملية و هو حجّة إذا كان ثقة إلّا أن ذلك لا ينسجم مع ما بنى عليه الماتن قدّس سرّه من الاشكال في حجيّة خبر العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة.
(٤) تقدّم أن مقتضى القاعدة عدم وجوب الفحص، فوجوبه بحاجة الى دليل و لا دليل عليه إلّا على المسافر بالكيفيّة التي قد مرّت آنفة. نعم إذا توقّف عليه إحراز موضوع التيمّم وجب كما إذا فرض أنه علم بوجود الماء في منزله في زمان و عدم