تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٩ - فصل في شرائط صلاة الميت
[مسألة ١٧: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن]
[٩٨٥] مسألة ١٧: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة و لو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا (١) لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلي على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال و غيره و إن كان بعد يوم و ليلة بل و أزيد أيضا إلا أن يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب، و إذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه (٢).
[مسألة ١٨: الميت المصلي عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا]
[٩٨٦] مسألة ١٨: الميت المصلي عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا (٣) ما لم يمض أزيد من يوم و ليلة (٤)، و إذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[مسألة ١٩: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة]
[٩٨٧] مسألة ١٩: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
______________________________________________________
(١) في وجوب إعادة الصلاة على قبره في هذا الفرض إشكال بل منع، حيث أن مقتضى نصّ موثقة عمّار عدم وجوب الاعادة.
(٢) بل هي الأقوى كما مرّ آنفا في المسألة (٨).
(٣) فيه إشكال بل منع، فإنه لو قلنا بمشروعيّة تكرارها قبل الدفن لم نقل بها بعده لعدم الدليل و اختصاصه بما قبل الدفن، و مقتضى الأصل عدمها.
(٤) لا وجه لهذا التحديد الزمنى، و لا دليل عليه في المسألة، كما لم يكن دليل على ذلك التحديد في المسألة (١٧) فلو التزمنا بجواز تكرارها هنا و مشروعيّته فلازمه جوازه ما دام يظلّ الميّت باقيا و لم يتلاش، و به يظهر حال ما بعده.