تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١١٥ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
..........
________________________________________________________تجعله استحاضة و تعمل عمل المستحاضة.
الحالة الرابعة: أن يكون الدم مختلفا في لونه بأن يكون في فترة من الزمن بلون الحيض و في فترة أخرى بلون الاستحاضة، و في هذه الحالة تجعل ما بصفة الحيض حيضا شريطة أن لا يقلّ عن ثلاثة أيام و لا يزيد على عشرة أيام، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة على أساس ضابط الصفات.
الحالة الخامسة: أن يكون الدم في فترة من الزمن أسود و في فترة أخرى أصفر و في فترة ثالثة عبيطا فقط و في فترة رابعة فاسدا كذلك، و في فترة حارّا و له دفع، و في أخرى فاقدا لهذه الصفة، و في هذه الحالة تجعل الدم في الفترة الأولى حيضا شريطة توفّر الشروط العامة للحيض فيه، و ألا تجعل ما تتوفّر فيه الشروط العامة حيضا مع وجدانه لصفة الحيض بمقتضى إطلاق روايات الصفات، و مع عدم إمكان ذلك أيضا تجعله استحاضة في جميع هذه الفترات، و لا ترجع الى عادة أقاربها من النساء و لا إلى العدد على أساس أن مورد الرجوع هو ما إذا كان الدم في تمام المدة و الفترات بلون واحد و هو لون الحيض.
الحالة السادسة: أن يكون الدم في فترة أسود من دون أن يكون له دفع أو حرق أو غير ذلك من صفات الحيض و في فترة أخرى أصفر يكون له دفع أو حرق أو غير ذلك و في هذه الحالة تعتبر الأول حيضا شريطة أن لا يقلّ عن الثلاثة و لا يزيد على العشرة، و الثاني استحاضة و ذلك بمقتضى إطلاق مجموعة من الروايات التي تنصّ و تؤكّد على أن الصفرة في غير موعد أيام العادة استحاضة، و متقضى إطلاقها عدم الفرق بين أن تكون حارة أو عبيطة أو لها دفع أو حرقة أو لا، حيث يظهر من التأكيد في الروايات و التنصيص على أن الصفرة أمارة على الاستحاضة، أنه لا أثر للصفات المذكورة في مقابلها هذا من ناحية، و من ناحية أخرى أن معتبرة يونس التي تنصّ