تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٠ - فصل في كيفية غسل الميت
[فصل في كيفية غسل الميت]
فصل في كيفية غسل الميت يجب تغسيله ثلاثة أغسال:
الأول بماء السدر، الثاني بماء الكافور، الثالث بالماء القراح، و يجب على هذا الترتيب، و لو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب، و كيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة، فيجب أولا غسل الرأس و الرقبة، و بعده الطرف الأيمن، و بعده الأيسر، و العورة تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين، و كذا السرة، و لا يكفي الارتماس- على الأحوط- في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب، نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
[مسألة ١: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل]
[٨٧٦] مسألة ١: الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل، و إن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه (١).
[مسألة ٢: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق]
[٨٧٧] مسألة ٢: يعتبر في كل من السدر و الكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه عن الإطلاق، و في طرف القلة يعتبر أن ______________________________________________________
(١) بل كفايتها مقارنا لعملية الشروع فيه زمانا كما تقدّم في الوضوء و غسل الجنابة، و لا يلزم إزالتها قبل عملية الشروع حتى في الماء القليل بناء على ما استظهرناه من عدم انفعاله بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس فضلا عن الماء الكثير.