تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٣ - فصل في الصلاة على الميت
عليه، و إلا يوضع في القبر و يغطى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلي عليه، و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة، ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
[مسألة ٤: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات]
[٩٤٥] مسألة ٤: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاة، و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى، و إن أمكن دفنه يدفن.
[مسألة ٥: يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد]
[٩٤٦] مسألة ٥: يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، و كذا يجوز تعدد الجماعة و ينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد، و إلا نوى بالبقية الاستحباب، و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[مسألة ٦: قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده وجب الصلاة عليه]
[٩٤٧] مسألة ٦: قد مر سابقا أنه إذا وجد بعض الميت (١) فإن كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، و إلا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت و إن كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه. و على هذا فإن وجد عضوا تاما و صلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضا إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت.
[مسألة ٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن]
[٩٤٨] مسألة ٧: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
______________________________________________________
(١) تقدّم الكلام فيه في المسألة (١٢) من فصل يجب المماثلة بين المغسّل و الميّت.