تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٢ - فصل في الصلاة على الميت
[مسألة ١: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا و أن يكون مأذونا من الولي]
[٩٤٢] مسألة ١: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمنا و أن يكون مأذونا من الولي (١) على التفصيل الذي مر سابقا فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[مسألة ٢: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز]
[٩٤٣] مسألة ٢: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها من المكلفين البالغين إشكال (٢).
[مسألة ٣: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين]
[٩٤٤] مسألة ٣: يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين (٣)، فلا تجزئ قبلهما و لو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا، نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة فيصلي ________________________________________________________كافر لأن الكفر أمر عدمي و هو عدم الايمان بالله أو الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و أما إيمانه بشىء آخر فهو غير دخيل في كفره الذي هو الموضوع للأحكام المذكورة، هذا إضافة الى أنه ليس في روايات الباب ما يدلّ على وجوب الصلاة على كل ميّت و تغسيله، و قد خرج عنه الكافر بدليل خاص، بل في بعضها يكون الموضوع له خصوص من مات من أهل القبلة. فإذن لا أثر لاستصحاب عدم الكفر بل الأمر على العكس حينئذ فيرجع الى عدم إسلامه، و من ذلك يظهر حال وجوب غسله أيضا، و لكن مع ذلك لا بأس بالاحتياط في كلا المقامين.
(١) على الأحوط، بل لا يبعد عدم وجوب الاذن منه في ذلك إذ لا دليل على ولايته فيه. نعم لا تجوز مزاحمته كما تقدّم.
(٢) بل الأقوى عدم الاجزاء كما تقدّم في المسألة (٥) من الأعمال المتعلّقة بتجهيز الميّت.
(٣) على الأحوط لزوما حيث أنه لا دليل على هذا الاشتراط غير دعوى الاجماع في المسألة، و أما الروايات فلا يستفاد منها هذا الترتيب و إن كانت لا تخلو عن إشعار.